حوادث و قضايا

إحالة رئيس نيابة إدارية إلى التأديب لإستدعائه سكرتير عام الغربية

كتب : تامر عادل

كشف مصدر قضائي بارز بهيئة النيابة الإدارية انه صدر قرار رئيس الهيئة بإحالة ( خ. م. ع) رئيس النيابة الإدارية الي مجلس التأديب علي خلفية استدعائه سكرتير عام محافظة الغربية بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم وصول للتحقيق معه في احدي القضايا.

وجاء نص الاتهام ” خاطب السيد / حسين الجندي سكرتير عام محافظة الغربية وذلك بارسال خطابي استدعاء له مسجلين بعلم الوصول موقعين منه والصادرين برقمي 3115 في 26/10/2021 وكذا 3231 في 11/11/2021 بطلب حضوره لسماع أقواله في القضية 1123 لسنة 2021 بالمخالفة للتعليمات.

وكشف مصدر قضائي مطلع انه لا يوجد أي حصانة لسكرتير عام المحافظة تمنع مثوله للتحقيق معه بمعرفة عضو النيابة الإدارية وتوقيع العقوبات التأديبية عليه أو إحالته للمحاكمة التأديبية حسب الأحوال ، وأن تلك الواقعة تعد سابقة خطيرة في تاريخ هيئة النيابة الإدارية منذ نشأتها.

وأوضح أنه جاء بنص المذكرة الايضاحية للقانون 117 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والتي تناولت بالفصل الثالث الأحكام المتعلقة بمباشرة التحقيق فأوضحت المادة (7) الأحكام الخاصة بحق عضو النيابة في إطلاع على الأوراق وفي سماع الشهود مع تخويل عضو النيابة من السلطة ما يمكنه من التغلب على الصعوبات الناشئة عن تخلف الشاهد عن أداء الشهادة، ونصت المادة (8) على حق الموظف في حضور التحقيق ما لم تقتض مصلحة التحقيق إجراءه في غيبته،

حيث نصت المادة 7 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية- لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين.

وتسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما في ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره.
ونصت المادة 8 من القانون المشار اليه – يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في غيبته.

ونصت المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1489 لسنة 1958باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية
يكون التحقيق كتابة. ويثبت في محضر أو محاضر سلسلة يصدر كل منها بذكر تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمامه وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع عضو النيابة الإدارية والكاتب إن وجد.
ونصت المادة 9 من اللائحة المشار اليها يثبت عضو النيابة الإدارية في المحضر كل ما يتخذه من إجراءات وأسم المسئول ومحل إقامته ووظيفته ودرجته والأسئلة والأجوبة ويطلب منه التوقيع على المحضر.
ونصت المادة 10 من 1ذات اللائحة- يرافق عضو النيابة الإدارية أثناء التحقيق كاتب منها يتولى كتابة المحاضر ويوقع على كل صفحة منها مع عضو النيابة ويقوم بتنفيذ تأشيراته.
ويجوز عند الانتقال ندب أي كاتب آخر مع تحليفه اليمين قبل مباشرة عمله. كما يجوز عند الاقتضاء قيام عضو النيابة بتحرير المحضر بنفسه.
ونصت المادة 11 من ذات اللائحة- يجب على كل من دعي للحضور لتأدية الشهادة أن يحضر بناء على طلب المحقق فإذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد تحليفه به بكتاب موصى عليه يحدد فيه موعد سماع أقواله، أو امتنع عن الشهادة، يحرر عضو النيابة الإدارية محضرا بالجريمة ويحال إلى النيابة العامة.

ونصت المادة 116 من التعليمات المنظمة للعمل الفني بالنيابة الإدارية الصادرة من رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقرار رقم 128 لسنة 2016 علي :-
يخطر المتهم بالموعد المحدد لاستجوابه ، فإذا تكرر تخلفه عن الحضور دون عذر مقبول يتم استدعاؤه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يُرسل على محل إقامته أو محل عمله حسب الأحوال يوضح به الموعد الذى يحدد لاستجوابه وموجزاً للمخالفة المنسوبة إليه ، مع تنبيهه إلى أنه فى حالة تخلفه عن الحضور يعد تنازلاً عن دفاعه .

فإذا تخلف المتهم عن الحضور فى الموعد المحدد له دون مبرر مقبول تعين تحديد مسئوليته فى ضوء الأدلة المتوافرة بالأوراق والتحقيقات.

هذا وقد قيدت الواقعة بالدعوي رقم 8 لسنة 2022 – تأديب والمحدد لها جلسة 16/1/2023.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى