غير مصنف
أخر الأخبار

المستشار أحمد نعيم يتقدم بمشروع قانون إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج والاشتراك بصفة اختياريه

كتبت:حنان رجب 

تقدم المستشار أحمد نعيم الوكيل الاول للنائب العام للنيابه الاداريه بمشروع قانون انشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج والاشتراك بصفة اختيارية وليس إجبارية ونص المقترح علي 18 ماده جاء نصها كالتالي

ماده(1) ينشأ المجلس القومي للمصريين بالخارج ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة

ماده(2) يشكل المجلس من رئيس ومجلس أداره له

ماده(3) يعيين الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية من بين الشخصيات العامه ويعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية وينتخب باقي أعضاء مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية ولرئيس الجمهورية تعيين مجلس مؤقت للمجلس لمده لا تتجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ إنشائه لحين إجراء الانتخابات

ماده(4) يتولي المجلس رعاية مصالح العاملين المصريين بالخارج والعائدين من الخارج

ماده(5) يتولي المجلس التعاقد مع مكاتب المحاماة بالخارج للدفاع عن المصريين بالخارج وحقوقهم بالخارج

ماده(6) تنشأ لائحة للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موفقه مجلس إدارته

ماده(7) يكون الاشتراك في هذه المجلس للمصريين في الخارج بصفه اختيارية وليس بصفه اجباريه اي لمن يرغب في الاشتراك فقط التقدم بطلب رسمي للاشتراك به وسداد الرسوم المستحقة

ماده(8) يحدد رسم العضويه بالمجلس بمبلغ مالي لا يقل عن 500 دولار وتنظم اللائحه الداخليه للجمعية ذلك

ماده(9) يحدد الاشتراك السنوي للمجلس بمبلغ مالي لا يقل عن 200 دولار وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس ذلك

ماده(10) ينشأ مكاتب للمجلس بكافة مقررات السفارات والقنصليات المصرية بالخارج

ماده(11) يكفل المجلس معاشا شهريا مناسبا لاعضائه العائدين من الخارج بعد مرور مدة اشتراك في المجلس لا يقل عن خمسة عشر عاما

ماده(12) يكفل المجلس معاشا شهريا مناسبا لاعضائه العائدين من الخارج في حالة العجز بعد مرور مدة عام علي الاقل من الاشتراك بالمجلس
ماده(13) يكفل المجلس الاسرة الاعضاء معاشا شهريا مناسبا في حالة الوفاه بعد مرور مدة عام علي الاقل من الاشتراك بالمجلس وعلي النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس

ماده(14) لعضو المجلس العائد من الخارج بعد مرور عام من اشتراكه بها الاستمرار في عضوية المجلس وسداد الاشتراك المقرر وتسري بشأنه احكام المواد (10و11و12) من هذا القانون

ماده(15) تتولي الدوله تحصيل رسوم من جميع المسافرين للخارج والعائدين للداخل بمبلغ 50 جنيها علي الاقل يؤول لحساب المجلس

ماده(16) تتولي الدوله تحصيل رسم بمبلغ 100 جنيها علي الاقل عند استخراج جواز السفر أو تجديده يؤول لحساب المجلس

ماده(17) يسمح للمجلس بإنشاء إدارة للضمان الاجتماعي داخل المجلس لرعاية حقوق المصريين بالخارج

ماده(18) يسمح للمجلس بقبول التبرعات من الداخل والخارج

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى