أخبار مصرسياحة وطيران
أخر الأخبار

مشروع لقانون إنشاء الهيئة العليا لشئون الحج والعمرة.. قريبا

كتبت : بسمة حسن

حصل موقع “الشروق نيوز” على نسخة من مشروع قانون قانون إنشاء الهيئة العليا لشئون الحج والعمرة والذى من المقرر ان يتم تمريره خلال الفترة القادمة على مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه

ويترقب قطاع السياحية الدينية مناقشة هذا المشروع خاصة بعد الازمة الأخيرة التى حدثت خلال موسم الحج الماضى

و ينص المشروع فى:
المادة الأولى على أن تنشأ هيئة تسمى الهيئة العليا لشئون الحج والعمرة وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعاً أو مكاتب بالمحافظات وتهدف إلى الإشراف الكامل على شئون الحج والعمرة.

المادة الثانية: يشكل مجلس الهيئة من 15 عضواً يعينون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة من بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى النشاط الدينى والإدارى والسياحى والمالى والتخطيط ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بالاتفاق مع رئيس الهيئة على أن يكون الهيكل الإدارى والتنظيمى هو:
1- رئيس الهيئة.
2- نائب الرئيس.
3- الأمين العام.
4- الأمين العام المساعد.
5- أمين الصندوق.
6- مدير إدارة الشئون الإدارية.
7- مدير إدارة الشئون المالية.
8- مدير إدارة الشئون القانون.
9- مدير إدارة مراقبة الإسكان والطوافة.
10- مدير إدارة مراقبة النقل والطيران.
11- مدير إدارة مراقبة الخدمات.
12- مدير إدارة التخطيط والبرامج والجودة.
13- مدير إدارة المقترحات والشكاوى.
14- مدير إدارة شئون التوعية والإفتاء.
15- مدير إدارة شئون التعاقدات والتصديقات.

المادة الثالثة: يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بشئون الهيئة فى مجال تنظيم الحج والعمرة.

المادة الرابعة: يكون للهيئة وحدها اختصاص تمثيل رئيس جمهورية مصر العربية رسمياً لدى جميع الجهات المعنية بالحج والعمرة داخل البلاد وخارجها بما يحقق مصالح وحقوق الحجاج والمعتمرين بطريقة مشرفة تحفظ للمصريين كرامتهم.

المادة الخامسة: ومسئوليات الهيئة وصلاحياتها.
1- المسئولية الكاملة عن كل ما يخص رحلات الحج والعمرة المتمثلة فى الإدارة والتخطيط والإشراف والرقابة على الجهات المنفذة واعتماد البرامج الكاملة لجميع مراحل الحج والعمرة واعتماد والتصديق على التعاقدات مع الجهات الخارجية.
2- تحديد آليات ومسئوليات كل إدارة على حدة.
3- وضع اللائحة التنفيذية للهيئة العليا لشئون الحج والعمرة واعتمادها من مجلس الوزراء.
4- توزيع حصص تأشيرات الحج على الجهات المنفذة طبقاً لمعايير محددة بما يضمن نسبة عادلة لمحدودى الدخل.
5- تقييم الأداء والمساءلة للجهات المنفذة.
6- إلزام جميع الجهات المنفذة لرحلات الحج والعمرة بالضوابط والاشتراطات والضمانات الكاملة التى تكفل الحفاظ على حقوق الحجاج والمعتمرين ووضع القواعد الصارمة لمحاسبة الجهة المنفذة فى حالة التقصير أو الإخلال بهذه الضوابط والاشتراطات.
7- إلزام الجهات المنفذة بإتمام تعاقداتها مع جميع الجهات المتعاقد معها لضمان حقوق الحجاج.

المادة السادسة: تلتزم الهيئة بتقديم تقرير أصلى سنوى بعد انتهاء كل موسم حج إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة السابعة: تتكون موارد الهيئة من:
– الاعتمادات والأموال التى تخصصها الدولة.
– الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة من الجهات الأخرى التى تتولى إدارة وتنفيذ الحج والعمرة.
– التبرعات والهبات والمعونات مع موافقة رئيس مجلس الوزراء فى حال ما كانت من جهة خارجية.
– عائد استثمار أموال الهيئة.
– جميع ماله علاقة من إيداعات مالية وحصيلة صناديق مالية خاصة بالحج والعمرة تابع لوزارة الداخلية والتضامن وأى مؤسسات أو هيئات أخرى يؤول للهيئة العليا لشئون الحج والعمرة.

المادة الثامنة: تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة وتنشئ الهيئة العليا حساباً خاصاً لحصيلة تلك الموارد فى أحد البنوك الوطنية الإسلامية، ويتم ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل عام مالى للتالى.

المادة التاسعة: تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها فى مجال تحقيق أهدافها.

المادة العاشرة: تخضع حسابات الهيئة إلى رقابة الجهات المعنية داخل الدولة.

المادة الحادية عشرة: تشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية والقانونية وعضوية كل من:
– مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة.
– رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة.
– ممثل عن غرفة شركات السياحة يرشحه مجلس إدارة الغرفة.
– ممثل عن مجلس الدولة.
– وتختص الهيئة بتوقيع الجزاءات المطبقة بالقانون 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قوانين أخرى على الجهات المنفذة للحج وللمتضرر الحق فى التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 18 لسنة 1977 المشار إليه وذلك فى مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار.

المادة الثانية عشرة:
ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالف أحكامه

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى